161

Гурра Мунифа

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

Издатель

مؤسسة الكتب الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1406 AH

شيئا لا يؤكل عند أبي حنيفة ﵁ وعند الشافعي ﵀ يؤكل. حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ ١ فالنص نطق باشتراط التعليم وكذا حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم وتعليم الكلب لا يتحقق إلا بترك الأكل من الصيد فإذا أكل منه دل على أنه غير معلم فلا يجوز أكل ما بقي منه وقد صرح في هذا الحديث بهذا المعنى حيث قال ﵊: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه" وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ ٢ فإذا أكل منه شيئا لم يمسك لصاحبه بل لنفسه فلا يحل. حجة الشافعي ﵀: قوله ﷺ لأبي ثعلبة الخشني: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل" فقال: يا رسول الله أو يحل ولو أكل منه فقال ﷺ "يحل" هذا نص صريح في المسألة. الجواب عنه: هذا الحديث ليس بمشهور فلا يعارض الكتاب والحديث الذي رويناه مسألة: أكل لحم الخيل مكروه عند أبي حنيفة ﵁ واختلف المشايخ في أنه كراهية تحريم أو تنزيه وعند الشافعي ﵀ غير مكروه وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حجة أبي حنيفة ﵁: قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ ٣ ثم قسم الامتنان في قسمين في نوعين أحدهما الأنعام وبين وجه المنة فيها بثلاثة أنواع اللبن والأكل والحمل وثانيهما الخيل والبغال والحمير وبين وجه المنة فيها في الركوب والزينة فمن جعل القسمين

١ سورة المائدة: الآية ٤. ٢سورة المائدة: الآية ٢ ٣سورة النحل: الآية ٨

1 / 174