494

Гуния

الغنية لطالبي طريق الحق

Редактор

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Империя и Эрас
Сельджуки
(فصل) وأما عدد صلاة الضحى، فأقلها ركعتان، وأعدلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة
فأما الركعتان فما أخبرنا به الشيخ أبو نصر عن والده، بإسناده عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "في الإنسان ثلثمائة وستون مفصلًا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل كل يوم بصدقة، قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال ﷺ: النخامة يراها في المسجد فيدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزيه".
وحديث أبي هريرة ﵁: أوصاني خليلي أبو القاسم ﷺ بثلاث: الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى.
وروي أربع ركعات، وهو ما تقدم في الفصل الذي قبله من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ الحديث.
وما روت معاذة عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ صلى صلاة الضحى أربعًا، ثم ست ركعات".
وعن حميد الطويل عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ "أنه كان يصلي الضحى ست ركعات، ثم ثمان ركعات".
وعن عكرمة بن خالد عن أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ قالت: "لما قدم رسول الله ﷺ في الفتح، فتح مكة، نزل بأعلى مكة، فصلى ثمان ركعات، فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال ﷺ: صلاة الضحى" قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وهو ثبت.
والاختيار عند أهل العلم ﵏ ثماني ركعات.
وكذلك روى أبو سعيد ﵁ عن النبي ﷺ، وعن عائشة ﵂ أيضًا أنها صلت الضحى ثمان ركعات.

2 / 162