Ваши недавние поиски появятся здесь
Гуньят Нузук
Ибн Захра аль-Халаби d. 585 AHغنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
الدليل، ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1)، ولم يذكر الكلام، ولو كان حدثا يقطع الصلاة لذكره.
وسجدتا السهو بعد التسليم ليس فيهما قراءة ولا ركوع، بل يقول في كل واحدة منهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم.
ويعارض من قال إنهما قبل التسليم بما روى من طرقهم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين (2) وفي خبر آخر: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. (3)
وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو في السجود وهو في حال القراءة، أو في التشهد وهو كذلك، أو في تسبيح الركوع أو في السجود بعد رفع رأسه منهما، ولا حكم للسهو الكثير المتواتر، ولا حكم له في النافلة، ولا في جبران السهو، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
Страница 114