910

غربة الإسلام

غربة الإسلام

Редактор

عبد الكريم بن حمود التويجري

Издатель

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويكفي في رد هذا القول ما فعله رسول الله ﷺ مع بني المصطلق، وما فعله أبو بكر الصديق ﵁ وأرضاه مع غيرهم بأمر رسول الله ﷺ له بذلك، وفي الصحيحين، والمسند، والسنن، عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
وفي المسند، وسنن النسائي، وابن ماجة، عن عثمان بن عفان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها».
وفي المسند، وسنن أبي داود، والنسائي، عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس».
وفي صحيح البخاري، ومسندي الإمامين الشافعي وأحمد، والسنن، عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «من بدل دينه فاقتلوه».
وفي الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي، أن رسول الله ﷺ بعث أبا موسى ﵁ إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل ﵁، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال له: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله.

2 / 906

غربة الإسلام | Усуль