ولفظ الحاكم: «إذا صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه، أو ليصل فيهما» قال الحافظ الذهبي في تلخيصه: على شرطهما؛ يعني الشيخين.
وقد رواه الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذ بهما غيره» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وقد رواه ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد -وهو ضعيف- عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألزِم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك ولا عن يمين صاحبك ولا ورائك فتؤذي من خلفك».
ورواه الطبراني في الصغير، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا، ليخلعهما بين رجليه» في إسناده يحيى بن عبد الله البابلتي، روى له البخاري تعليقًا، وتكلم فيه ابن حبان وابن عدي.
وفي الموطأ، عن أبي سهيل نافع بن مالك الأصبحي، عن أبيه قال: كنت مع عثمان، فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصا بنعليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن قد استوت، فقال لي: استو في الصف، ثم كبَّر.
2 / 792
تقدمة
مقدمة المؤلف
فصل: تأخير الصلاة عن وقتها
فصل: في رفع البصر إلى السماء في الصلاة
فصل: الفصل بين الفريضة والنافلة
فصل: في زخرفة المساجد والمباهاة فيها
فصل: في التهاون في تفريق الزكاة
فصل: اعتراض المعترض بالآيات الواردة في الكف عن القتال والجواب عن ذلك
فصل: من أسباب اغتراب الإسلام ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر