476Гайт Хамикالغيث الهامع شرح جمع الجوامعВали ад-Дин аль-Ираки - 826 AHولي الدين العراقي - 826 AHРедакторمحمد تامر حجازيИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مЖанрыPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирияЕгипетСаудовская Аравия•Империя и ЭрасОсманыالرابع: إن بلغ المخالفون عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع، وإلا فلا.وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.الخامس: إن كان مذهب المخالف في ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه عند الأكثرين قدح في الإجماع، وإلا فلا.ومثل الشارح الأول بخلاف ابن عباس في العول/.والثاني: بخلافه في المتعة وربا الفضل.قال: وهو قول الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي.السادس: إن كان في أصول الدين قدح، وإلا فلا.السابع: إن ندر المخالف لم يكن إجماعا قطعيا لكنه حجة لأنه يبعد أن يكون الراجح مع الأقلين، صححه ابن الحاجب.قال الشارح: وحكي ثامن: أنه إجماع وحجة.1 / 491КопироватьПоделитьсяСпросить AI