يؤدي الشرع لأنه لا يمكن أن يعلم ذلك إلا من جهته فلذلك وجب المنع منه.
وليس كذلك الإمام لأن علة المكلفين مزاحة فيما يتعلق بالشرع والأدلة منصوبة على ما يحتاجون إليه ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله ولو فرضنا نه ينتهي الحال إلى حد لا يعرف الحق من الشرعيات إلا بقوله لوجب أن يمنع الله تعالى منه ويظهره بحيث لا يوصل إليه مثل النبي ص.
ونظير مسألة الإمام أن النبي(ص)إذا أدى ثم عرض فيما بعد ما يوجب خوفه لا يحب على الله تعالى المنع منه لأن علة المكلفين قد انزاحت بما أداه إليهم فلهم طريق إلى معرفة لطفهم.
اللهم إلا أن يتعلق به أداء آخر في المستقبل فإنه يجب المنع منه كما يجب في الابتداء فقد سوينا بين النبي والإمام.
فإن قيل بينوا على [كل] (1) حال وإن لم يجب عليكم وجه علة الاستتار وما يمكن أن يكون علة على وجه ليكون أظهر في الحجة وأبلغ في باب البرهان.
قلنا مما يقطع (2) على أنه سبب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين إياه ومنعهم إياه من التصرف فيما جعل إليه التدبير والتصرف فيه فإذا حيل بينه وبين مراده سقط فرض القيام بالإمامة وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته (3) ولزم استتاره كما استتر النبي(ص)تارة في الشعب وأخرى في الغار ولا وجه لذلك إلا الخوف من المضار الواصلة إليه.
وليس لأحد أن يقول إن النبي(ص)ما استتر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه أداؤه ولم يتعلق بهم إليه حاجة وقولكم في
Страница 90