Гайба
الغيبة
عن أبي يحيى التمتام السلمي عن عثمان النواء (1) قال سمعت أبا عبد الله(ع)يقول كان هذا الأمر في فأخره الله ويفعل (2) بعد في ذريتي ما يشاء (3)
. فالوجه (4) في هذه الأخبار أن نقول إن صحت أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك فيما بعد ويكون الوقت الأول وكل وقت يجوز أن يؤخر (5) مشروطا بأن لا يتجدد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شيء فيكون محتوما.
[ذكر ما ورد من توقيت زمان الظهور ببعض الأوقات ثم التغيير لمصلحة اقتضته وبيان معنى البداء]
وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء (6) [والصدقات] (7) وصلة الأرحام (8) وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم (9) وقطع الرحم (10) وغير ذلك وهو تعالى وإن كان عالما بالأمرين فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل.
وعلى هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء (11) ويبين
Страница 429