504

Предел достижимого в сборе "Убеждения" и "Конечности"

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Редактор

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Издатель

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Издание

الأولى

Год публикации

1428 AH

Место издания

الكويت

Империя и Эрас
Османы
وَلَوْ بِمُشَاهَدَةٍ، وَكَذَا أُجْرَةٍ فَيَصِحَّانِ بِوَزْنِ صَنْجَةٍ وَمِلْءِ كَيلِ مَجْهُولَينِ وَبِنَفَقَةِ عَبْدِهِ شَهْرًا وَيَرْجِعُ مَعَ تَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ ثَمَنٍ عِنْدَ فَسْخٍ بِقِيمَةِ مَبِيعٍ، وَأُجْرَةِ مِثْلٍ حَال عَقْدٍ فِيهِمَا، وَلَوْ بَاعَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَوَزَنَهَا بِصَنْجَةٍ، ثُمَّ وَجَدَ الصَّنْجَةَ زَائِدَةً، فَلَهُ الرُّجُوعُ كَعَكسِهِ (١)، وَكَذَا مَكِيلٌ وَلَوْ أَسَرَّا ثَمَنًا بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَاهُ بِأخَرَ فَالثَّمَنُ الأَوَّلُ، وَلَوْ عُقِدَ سِرًّا بِثَمَنٍ ثُمَّ عَلَانِيَةً بِأَكثَرَ أَو أَقَلَّ، فَالثَّانِي إنْ كَانَ في مُدَّةِ خِيَارٍ، وَإِلَّا فَالأَوَّلُ.
وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ: إلَّا إنْ أَرَادَ تَجَمُّلًا.
وَلَا يَصِحُّ بِرَقْمٍ وَلَا بِمَا بَاعَ زَيدٌ إلَّا إنْ عَلِمَاهُمَا، وَلَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَلَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَرَطْلِ خَمْرٍ، وَلَا بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ وَلَا كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ وَلَا بِدِينَارٍ أَو دِرْهَمٍ مُطلَقٍ وَثَمَّ نُقُودٌ مُتَسَاويَةٌ رَوَاجًا، فَإِنْ لَم يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ أَو غَلَبَ أَحَدُهَا صَحَّ وَصَرَفَهُ إلَيهِ (٢)، وَلَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا، أَوْ إحْدَى عَشَرَةَ مُكَسَّرَةً، وَلَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً إلَّا إنْ تَفَرَّقَا فِيهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا، وَلَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا وَلَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا، أَوْ إلَّا قَفِيزَ بُرٍّ، أَو نَحْوَهُ.
وَيَتَّجِهُ: أَنْ يُزَادَ.
الثَّامِنُ: خُلُوُّ ثَمَنٍ ومُثمَنٍ، وَمُتَعَاقِدَينِ عَن مَوَانِعَ صِحَّةٍ، كَرِبًا أَوْ اشْتِرَاطٍ أَو غَيرِهُمَا، فَلَا يَصِحُّ بَيعُ أُمِّ وَلَدٍ، وَمَنْذُورٍ عِتْقُهُ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ نَذرَ تَبَرُّرٍ وَأُضْحِيَّةٍ وَهَدْيٍ وَاجِبَينِ إلَّا بِخَيرٍ مِنْهُمَا، وَوَقْفِ بِلَا مُسَوِّغٍ

(١) قوله: "كعكسه" ساقط من (ج).
(٢) قوله: "وصرفه إليه" ساقط من (ج).

1 / 506