Предел достижимого в сборе "Убеждения" и "Конечности"

Мар'и аль-Карми d. 1033 AH
104

Предел достижимого в сборе "Убеждения" и "Конечности"

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Издатель

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

الكويت

Жанры

حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ، فَلَا يَكفِي أَحَدُهُمَا أو أَحَدِ الْحَدَثَينِ عَنْ الآخَرِ، وَإنْ نَوَاهُمَا أَوْ أَحَدُ أَسبَابِ أَحَدِهِمَا أَجْزَأَ عَنْ الْجَمِيعِ. ويتَّجهُ احْتِمَالٌ: يُجْزِئُ عَنْ حَدثٍ وَنَجَاسَةٍ نِيةُ اسْتِبَاحَةٍ نَحْوَ صَلَاةٍ، لأنهَا لَا تُسْتَبَاحُ مَعَهُمَا. ولو تَيَمَّمَ لِجَنَابَةٍ دُونَ حَدَثٍ، أُبِيحَ لَهُ مَا يُبَاحُ لِمُحْدِثٍ مِنْ قِراءَةٍ وَلُبثٍ، لَا طَوَافٌ وَمسُّ مُصحَفٍ، وَإنْ أَحدَثَ لَم يُؤَثِّرْ فِي تَيَمُّمِهِ، وَإِنْ تَيَمَّمَ (١) لِجَنَابِةٍ وَحَدَثٍ، ثم أَحدَثَ؛ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ (٢) لِحَدَثٍ لَا جَنَابَةٍ وَلِحَيضٍ لَم يَبْطُل بِجَنَابَةٍ بَلْ بِنِفَاسٍ، وَمَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِه شَيئًا اسْتَبَاحَهُ وَمِثلَهُ كَفَائِتَةٍ، وَدُونَهُ (٣) لَا أَعلَى مِنهُ، فَأَعلاُهُ فَرضُ عَينٍ فَنَذْرٌ، فَكِفَايَةٍ فَنَافِلَةٌ فَطَوَافُ نَفلٍ فَمسُّ مُصْحَفٍ فَقِرَاءَةٌ فَلُبْثٌ. وَيَتَّجِهُ: فَوَطءٌ. وَإِن أَطلَقَهَا لِصَلَاةٍ أَوْ طَوَافٍ لَمْ يَفعَلْ إلا نَفلَهُمَا، وَتَسْمِيَتُهُ فِيهِ كَوَضُوءٍ.

(١) قوله: "وإن تيمم" سقطت من (ج). (٢) في (ج): "تيمم". (٣) قوله: "ودونه" سقطت من (ج).

1 / 106