٢٥٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَبِى بَكْرٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِىُّ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ.
٢٥٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْخَوْلانِىُّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا كَعْبٌ يَقُصُّ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: كَعْبٌ يَقُصُّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لا يَقُصُّ إِلَاّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ كَعْبًا فَمَا رُئِىَ يَقُصُّ بَعْدُ.
٢٥٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لابْنِ أَبِى السَّائِبِ، قَاصِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: ثَلاثًا لَتُبَايِعَنِّى عَلَيْهِنَّ أَوْ لأُنَاجِزَنَّكَ. فَقَالَ: مَا هُنَّ؟ بَلْ أَنَا أُبَايِعُكِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتِ: اجْتَنِبِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَقُصَّ عَلَى النَّاسِ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثِنْتَيْنِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَثَلَاثًا، وَلَا تُمَكن النَّاسُ هَذَا الْكِتَابَ، وَلا أَلْقَيَنَّكَ تَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِى حَدِيثٍ مِنْ ⦗١١٦⦘ حَدِيثِهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، وَلَكِنِ اتْرُكْهُمْ فَإِذَا حدوك عَلَيْهِ وَأَمَرُوكَ بِهِ، فَحَدِّثْهُمْ.