Предел рассуждений о связанном с обувью

Абдул Хай аль-Лакнауи d. 1304 AH
57

Предел рассуждений о связанном с обувью

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Жанры

Фикх

قال البرجندي(1) في ((شرح النقاية)) عند قول المصنف(2) في (باب شروط الصلاة): هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه(3): ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة(4) والخف والنعل ونحوها(5). انتهى.

قلت: الأحسن أن يكون المراد من قولهم: وثوبه؛ أعم من أن يكون ملبوسه أو مبسوطه أو متصلا به، أو محمولا عليه، أو غير ذلك مما له تعلق بالمصلي، فإن طهارة جميع ذلك مشروط في صحة الصلاة كما لا يخفى على من طالع الفروع المذكورة في الباب.

Страница 64