219

Крайняя цель в особенностях Пророка

غاية السول في خصائص الرسول ﷺ

Редактор

عبد الله بحر الدين عبد الله

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

وَقاص وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَمُحَمّد بن جَعْفَر بن أبي طَالب وَمُحَمّد بن حَاطِب بن أبي بلتعة وَمُحَمّد بن الْأَشْعَث بن قيس وَكلهمْ كَانُوا يكتنون بِهَذِهِ الكنية
(تَنْبِيه) لما حكى فِي الرَّوْضَة من زَوَائِد الْمَذْهَب
الثَّالِث فِي التكني بِأبي الْقَاسِم قَالَ وَالثَّالِث يجوز لمن اسْمه مُحَمَّد دون غَيره كَذَا هُوَ فِي بعض النّسخ
وَهُوَ سَهْو مِنْهُ فِي التَّعْبِير
وَالصَّوَاب أَنه يجوز لمن لَيْسَ اسْمه مُحَمَّدًا دون غَيره فَتنبه لَهُ وَالله أعلم
(فَائِدَة غَرِيبَة) حكى ابْن الصّلاح فِي فَوَائده عَن كتاب الْأَعْدَاد لِابْنِ سراقَة الْفَقِيه نهى النَّبِي ﷺ عَن أَربع كنى أبي عِيسَى وَأبي الحكم وَأبي مَالك وَأبي الْقَاسِم لمن تسمى مُحَمَّدًا
الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ كَانَت الْهَدِيَّة لَهُ حَلَالا بِخِلَاف غَيره من الْحُكَّام وولاة الْأَمر من رعاياهم ذكره النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة
وَذكر

1 / 286