Гаят аль-Баян
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Издатель
دار المعرفة
Издание
الأولى
Место издания
بيروت
بِأَن تقبض من يمناك الْخِنْصر والبنصر وَالْوُسْطَى وَترسل السبابَة وتضع الْإِبْهَام على حرف رَاحَته وَالْألف فِي يسراكا ويمناكا للإطلاق (وَعند إِلَّا الله) أَي عِنْد بُلُوغ همزَة إِلَّا الله (فالمهللة) أَي المسبحة (ارْفَعْ لتوحيد الَّذِي صليت لَهُ) لِتجمع فِي توحيده بَين القَوْل وَالْفِعْل والاعتقاد وَتَكون منحنية قَلِيلا لِأَنَّهُ أبلغ فِي الخضوع وخصت المسبحة بذلك لِأَن لَهَا اتِّصَال بنياط الْقلب فَكَأَنَّهَا سَبَب لحضوره وَلَا يسن تحريكها بل يكره وَمَا ورد من تحريكها مَحْمُول على بَيَان الْجَوَاز لِأَنَّهُ فعل خَفِيف وَينْدب كَون رَفعهَا للْقبْلَة وَأَن يَنْوِي بِهِ الْإِخْلَاص بِالتَّوْحِيدِ وَأَن يقيمها وَلَا يَضَعهَا وَيكرهُ رفع مسبحة الْيُسْرَى لفَوَات سنة بسطها وَلِهَذَا لم يرفعها وَلَا غَيرهَا لَو قطعت الْيُمْنَى وَسميت سبابة لِأَنَّهُ يشار بهَا عِنْد الْمُخَاصمَة والسب وَتسَمى أَيْضا بالمسبحة لِأَنَّهُ يشار بهَا إِلَى التَّوْحِيد والتنزيه إِذْ التَّسْبِيح التَّنْزِيه (والثان) بِحَذْف الْيَاء للتَّخْفِيف (من تَسْلِيمه) أَي تسن للْأَخْبَار بذلك وَأما أَخْبَار التسليمة الْوَاحِدَة فضعيفة أَو مَحْمُولَة على بَيَان الْجَوَاز وَأَيْضًا فأخبار الثِّنْتَيْنِ زِيَادَة ثِقَة فَيجب قبُولهَا وَقد يجب الِاقْتِصَار على وَاحِدَة إِذا عرض لَهُ عَقبهَا منافي الصَّلَاة كَأَن خرج وَقت الْجُمُعَة بعد الأولى أَو انْقَضتْ مُدَّة الْمسْح أَو شكّ فِيهَا أَو تخرق الْخُف أَو نوى الْقَاصِر الْإِقَامَة أَو انكشفت عَوْرَته أَو علم خطأ اجْتِهَاده وَلَا تسن زِيَادَة وَبَرَكَاته على الصَّحِيح والتسليمة الثَّانِيَة من تَوَابِع الصَّلَاة لَا أَنَّهَا مِنْهَا وَإِلَّا بطلت بِوُجُود منافيها قبلهَا (التفاته) أَي يسن الْتِفَات الْمُصَلِّي فِي تسديمتيه فِي الأولى حَتَّى يرى خَدّه الْأَيْمن وَفِي الثَّانِيَة الْأَيْسَر للإتباع وَيسن أَن يبتدىء بالتسليمة مُسْتَقْبل الْقبْلَة ثمَّ يلْتَفت بِحَيْثُ يكون انقضاؤها مَعَ تَمام الِالْتِفَات والابتداء بِالْيَمِينِ مُسْتَحبّ (و) يسن لكل مصل (نِيَّة الْخُرُوج من صلَاته) بالتسليمة الأولى مُقَارنَة لَهَا كتكبيرة التَّحَرُّم خُرُوجًا من خلاف من أوجبهَا كنية التَّحَرُّم لِأَن السَّلَام ذكر وَاجِب فِي أحد طرفِي الصَّلَاة كالتكبير وَأجَاب من لم يُوجِبهَا بِالْقِيَاسِ على سَائِر الْعِبَادَات حَيْثُ لَا يجب فِيهَا نِيَّة الْخُرُوج لِأَن النِّيَّة تلِيق بالإقدام دون التّرْك وَلِأَن السَّلَام جُزْء من أَجزَاء الصَّلَاة غير أَولهَا فَلم يفْتَقر إِلَى نِيَّة تخصه كَسَائِر الْأَجْزَاء وَلِهَذَا لايضر الْخَطَأ فِي تعْيين غير مَا هُوَ فِي كَمَا لَو دخل فِي ظهر وظنها فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة عصرا ثمَّ تذكر فِي الثَّالِثَة صحت صلَاته وَيسن للْمَأْمُوم أَن يسلم بعد تسليمتي إِمَامه وَلَو قَارن سَلَامه سَلام إِمَامه جَازَ مَعَ الْكَرَاهَة (يَنْوِي الإِمَام) ندبا (حاضريه بِالسَّلَامِ) على من الْتفت إِلَيْهِ من مَلَائِكَة ومسلمي إنس وجن بِأَن ينويه بِمرَّة الْيَمين على من عَن يَمِينه وبمره الْيَسَار على من عَن يسَاره وبأيتهما شَاءَ على من خَلفه وبالأولى أفضل وكالإمام فِي ذَلِك الْمَأْمُوم وَالْمُنْفَرد (وهم) أَي المأمومون (نووا) ندبا (ردا على هَذَا الإِمَام) فينويه مِنْهُم من على يَمِينه بالتسليمة الثَّنية وَمن على يسَاره بِالْأولَى وَمن خَلفه بأيتهما شَاءُوا وبالأولى أفضل وَينْدب أَن يَنْوِي بعض الْمَأْمُومين الرَّد على بعض وَينْدب درج السَّلَام فَلَا يمده مدا وَلما فرغ من سننها ذكر شُرُوطهَا فَقَالَ (شُرُوطهَا) الشُّرُوط جمع شَرط وَهُوَ لُغَة الْعَلامَة واصطلاحها مَا يلْزم من عَدمه الْعَدَم وَلَا يلْزم من وجوده وجود وَلَا عدم وَهِي اثْنَا عشر على مَا ذكره المُصَنّف أَولهَا (الْإِسْلَام) فَلَا تصح من كَافِر كَغَيْرِهَا من الْعِبَادَات (و) ثَانِيهَا التَّمْيِيز للسبع من السنيه (فِي الْغَالِب) فَلَا تصح من غيرمميز كمجنون لعدم أَهْلِيَّته لِلْعِبَادَةِ (و) ثَالِثهَا (التَّمْيِيز) وَفِي هَذَا الْبَيْت من أَنْوَاع البديع الجناس التَّام المماثل وَهُوَ أَن يتَّفق اللفظان من نوع وَاحِد فِي أَنْوَاع الْحُرُوف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَيَوْم تقوم السَّاعَة يقسم المجرمون مَا لَبِثُوا غير سَاعَة﴾ للْفَرض من نفل لمن يشْتَغل
1 / 98