Гаят аль-Баян
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Издатель
دار المعرفة
Издание
الأولى
Место издания
بيروت
ألف وَأَرْبَعمِائَة ألف وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ ألفا وبالشعرات مِائَتَا ألف ألف وَثَمَانِية وأ ربعون ألف ألف وَثَمَانمِائَة ألف وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ألفا والزمن يَوْم وَلَيْلَة مَعَ الْمُعْتَاد من نزُول واستراحة وَأكل وَصَلَاة وَنَحْوهَا وَذَلِكَ مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الْأَقْدَام وضبطها بِمَا ذكر تَحْدِيد وَالْبَحْر كالبر فِي ذَلِك حَتَّى لَو قطع الأميال فِيهِ فِي لَحْظَة لشدَّة جري السَّفِينَة بالهواء قصر فِيهَا كَمَا يقصر لَو قطعهَا فِي الْبر فِي يَوْم بالسعي وَشرط التَّرَخُّص بِالْقصرِ وَنَحْوه قصد مَوضِع معِين أول سَفَره فَلَا ترخص لهائم وَهُوَ الَّذِي لَا يدْرِي أَيْن يتَوَجَّه وَإِن سلك طَرِيقا سَوَاء أَطَالَ سَفَره أم لَا وَهُوَ عَاص لِأَن إتعاب النَّفس بِلَا غَرَض حرَام وَمثله رَاكب التعاسيف بل أولى وَخرج بقوله إِن قصد سِتَّة عشر فرسخا مَا لَو قصد دونهَا فَلَا يترخص مَا لَو شكّ فِي بُلُوغ سَفَره لَهَا كرقيق وَزَوْجَة وجندي تبعوا متبوعهم وَلم يعرفوا مقْصده فَلَا ترخص لَهُم فَلَو نووا مَسَافَة الْقصر قصر الجندي دونهمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحت قهر الْأَمِير بخلافهما فنيتهما كَالْعدمِ وَلَا يُخَالِفهُ فِي الجندي قَول الشَّيْخَيْنِ لَو نوى العَبْد أَو الزَّوْجَة أَو الْجَيْش إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَلم ينْو السَّيِّد وَلَا الزَّوْج وَلَا الْأَمِير فأقوى الْوَجْهَيْنِ أَن لَهُم الْقصر لأَنهم لَا يستقلون فنيتهم كَالْعدمِ لِأَنَّهُ لَا يلْزم من عدم حجر الْأَمِير على الأجناد عَدمه على الْجَيْش لعظم الْفساد بمخالفة الْجَيْش دون الجندي فَلَو سَارُوا مرحلَتَيْنِ قصروا ذكره فِي الْمَجْمُوع أخذا من مسئلة النَّص الْمَذْكُور فِي الرَّوْضَة وَهِي لَو أسر الْكفَّار رجلا فَسَارُوا بِهِ وَلم يعلم أَيْن يذهبون بِهِ لم يقصر وَإِن سَار مَعَهم يَوْمَيْنِ قصر بعد ذَلِك وَيُؤْخَذ مِمَّا مر أَنهم لَو عرفُوا أَن سفرة مرحلتان قصروا كَمَا لَو عرفُوا أَن مقْصده مرحلتان (ذَهَابًا) أَي إِنَّمَا تعْتَبر الْمسَافَة ذَهَابًا فَلَو قصد مَكَانا على مرحلة بعزم الْعود من غير إِقَامَة لم يترخص وَإِن نالته مشقة سفر مرحلَتَيْنِ ثمَّ إِن سَافر من بلد لَهَا سور فِي جِهَة مقْصده فابتداء سَفَره مجاوزته وَإِن تعدد كَمَا قَالَه الإِمَام وَإِن كَانَ دَاخله مزارع وحراب لِأَن ذَلِك مَعْدُود من الْبَلَد فَإِن كَانَ وَرَاءه عمَارَة لم تشْتَرط مجاوزتها لِأَنَّهَا لَا تعد من الْبَلَد وَلَو جمع سور قرى متفاصلة لم تشْتَرط مجاوزته وَكَذَا لَو قدر ذَلِك فِي بلدتين متقاربتين وَإِن لم يكن لَهَا سور أَو لم يكن فِي صوب مقْصده فمجاوزة الْعمرَان وَإِن تخلله خراب أَو نهر أَو ميدان ليفارق مَوضِع الْإِقَامَة وَلَو خرب طرف الْبَلَد فَإِن لم يبْق لَهُ بقايا أَو اتخذوه مزارع أَو هجروه بالتحويط عَلَيْهِ لم تشْتَرط مجاوزته وَإِلَّا اشْترطت وَلَا يشْتَرط مُجَاوزَة الْبَسَاتِين والمزارع الْمُتَّصِلَة بِالْبَلَدِ وَلَو محوطة وَإِن كَانَ فِيهَا دور أَو قُصُور تسكن فِي بعض فُصُول السّنة كَمَا فِي الْمَجْمُوع لِأَن ذَلِك لَا يَجْعَلهَا من الْبَلَد والقريتان المتصلتان تشْتَرط مجاوزتهما دون المنفصلتين أَو من صحراء فمجاوزة بقْعَة رحْلَة أم من خيام فمجاوزة حلته وضابطها أَن يجْتَمع أَهلهَا للسمر فِي نَاد وَاحِد ويستعير بَعضهم من بعض وَإِن تَفَرَّقت مَنَازِلهمْ وَمِنْهَا مرافقها كمطرح رماد وملعب صبيان وناد وعطن وَمَاء ومحتطب إِلَّا أَن يتسعا بِحَيْثُ لَا يختصان بالنازلين والحلتان كالقريتين أَو من وَاد وسافر فِي عرضه فمجاوزة الْعرض إِلَّا أَن تفرط سعته فَيشْتَرط مُجَاوزَة مَا بعد من منزله أَو من حلّه هُوَ فِيهَا كَمَا لَو سَافر فِي طوله أَو من ربوة فَإِن يهْبط أَو وهده فَإِن يصعد إِن اعتدلتا وَإِلَّا فَمَا بعد من منزله أَو من حلَّة هُوَ فِيهَا وَألف قصد للإطلاق (فِي السّفر) أَي إِنَّمَا يترخص الْمُسَافِر فِي السّفر (الْمُبَاح) أَي الْجَائِز وَإِن عَصا فِيهِ وَاجِبا كَانَ كحجة الْإِسْلَام وَالْجهَاد أَو مَنْدُوبًا كزيارة قَبره ﷺ أَو مُبَاحا كالتجارة أَو مَكْرُوها كسفر من تلْزمهُ الْجُمُعَة لَيْلَتهَا أَو خلاف الأولى فَلَا يترخص العَاصِي بِسَفَرِهِ كرقيق هرب من سَيّده وَزَوْجَة من زَوجهَا وغريم مُوسر من غَرِيمه أَو سَافر يسرق أَو يَزْنِي أَو يقتل بريا أَو يَأْخُذ المكوس بقصر وَلَا جمع وَلَا إفطار وَلَا تنفل على راحله وَلَا مسح على الْخُف ثَلَاثًا وَلَا سُقُوط جُمُعَة وَلَا أكل ميتَة وَنَحْوهَا لما فِيهِ من الْإِعَانَة على الْمعْصِيَة (حَتَّى آبا) بِأَلف الْإِطْلَاق أَي بترخص بِالْقصرِ وَنَحْوه حَتَّى يرجع إِلَى مَكَان شَرط مجاوزته ابْتِدَاء من سور أَو عمرَان أَو غير ذَلِك فَيَنْقَطِع ترخصه بعودة إِلَى وَطنه وَإِن نوى أَنه إِذا رَجَعَ إِلَيْهِ خرج حَالا وبوصوله لموْضِع عزم
1 / 118