123

Цель в объяснении руководства по науке повествования

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Исследователь

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Издатель

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

2001 AH

تعَارض الْوَصْل والإرسال وَالرَّفْع وَالْوَقْف (١٤١ - (ص) والوصل والإرسال إِن تَعَارضا ... وَالرَّفْع وَالْوَقْف وَوصل الرِّضَا) (١٤٢ - فاحكم لَهُ وَقيل بل للمرسل ... كَمثل: لَا نِكَاح إِلَّا بولى) (ش): فى [/ ٢١٦] هذَيْن الْبَيْتَيْنِ مسئلتان، أدرجهما فى خلال مَا سرده أَولا من الْأَقْسَام إِحْدَاهمَا إِذا روى ثِقَة حَدِيثا مُتَّصِلا وَرَوَاهُ ثِقَة غَيره مُرْسلا كَحَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولى " رَوَاهُ إِسْرَائِيل وَجَمَاعَة، عَن أَبى إِسْحَاق السبيعى، عَن أَبى دَاوُد، عَن أَبى مُوسَى، عَن النبى [ﷺ] عَن أَبى بردة، فقد قيل الحكم للمسند إِذا كَانَ عدلا ضابطا، قَالَ الْخَطِيب: وَهُوَ الصَّحِيح، وَسُئِلَ البخارى عَن هَذَا الحَدِيث، فَحكم لمن وصل، وَقَالَ: الزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة هُنَا مَعَ أَن الْمُرْسل شُعْبَة وسُفْيَان ودرجتهما من الْحِفْظ والإتقان مَعْلُومَة، وَهُوَ الذى قدمه، وفى الْمَسْأَلَة مِنْهُ خلاف غير ذَلِك، فَقيل: الحكم للمرسل،

1 / 177