وقالوا : يكفي للتيمم ضربة واحدة(¬1) ، مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم ، روى العلاء(¬2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : (( سألته عن التيمم فقال : ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين )) (¬3) ، وروى ليث المرادي(¬4) عن أبي عبد الله نحوه(¬5) ، وروى إسماعيل بن همام الكندي(¬6) عن
الرضا مثل ذلك(¬7) ، وزادوا في التيمم مسح الجبهة ، ولا أصل له في الشرع أيضا (¬8) .
Страница 55