وإنهم يحكمون بأن تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول ، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضا(¬1) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجس ، وناقض للوضوء مطلقا ، والاستبراء السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة ، وعدم انتقاض الوضوء [ 121/ ب ] وأي تأثير في ذلك ؟ وهو مخالف أيضا لروايات الأئمة ، روى الصفار عن محمد بن عيسى(¬2) عن أبي جعفر : (( أنه كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم )) (¬3) .
Страница 49