Улыбка глаз разума
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
مَعَ أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ.
وَأَمَّا الضَّمَانُ؛ فَهَلْ يَتَرَتَّبُ فِي شَيْءٍ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ؟ ١٣١ - فَقَالُوا فِي الْمُحْرِمِ: إذَا لَبِسَ ثَوْبًا ثُمَّ نَزَعَهُ وَمِنْ قَصْدِهِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ لَا يَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ، وَإِنْ قَصَدَ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ بِلُبْسِهِ.
وَقَالُوا فِي الْمُودَعِ إذَا لَبِسَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ ثُمَّ نَزَعَهُ وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَعُودَ إلَى لُبْسِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ.
وَأَمَّا التُّرُوكُ؛ كَتَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَذَكَرُوهُ فِي الْأُصُولِ فِي بَحْثِ، مَا تُتْرَكُ بِهِ الْحَقِيقَةُ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا فِي الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِهَذَا الْكَلَامِ إبْدَاءُ الْإِشْكَالِ عَلَى عَدَمِ حُرْمَةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إذَا قَصَدَ بِهَا الذِّكْرَ؛ وَفِيهِ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالصَّلَاةِ مُطْلَقَ الصَّلَاةِ الشَّامِلَةِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَمُسَلَّمٌ لِتَصْرِيحِهِمْ، بَلْ تَصْرِيحُهُ بِعَدَمِ حُرْمَتِهَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إنْ قَصَدَ بِهَا الذِّكْرَ وَإِنْ أَرَادَ بِالصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَمُسَلَّمٌ أَيْضًا لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُقْتَدِيَ مَمْنُوعٌ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خَلْفَ الْإِمَامِ، سَوَاءٌ قَصَدَ الذِّكْرَ أَوْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِمَطْلُوبِيَّةِ الْإِنْصَاتِ فِيهَا بِخِلَافِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، فَلِأَنَّهَا مَحِلُّ الدُّعَاءِ وَلَيْسَتْ مَحِلًّا لِلْقِرَاءَةِ.
وَإِنْ جَازَتْ الْقِرَاءَةُ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ.
فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: مَنْ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، إنْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ مَحِلُّ الدُّعَاءِ وَلَيْسَ بِمَحِلِّ الْقِرَاءَةِ (انْتَهَى) .
وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا فَمَمْنُوعٌ بِدَلِيلِ نَقْلِهِ عَدَمَ حُرْمَتِهَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ ذَاتَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَتِمَّ الْإِشْكَالُ (انْتَهَى)
(١٣١) قَوْلُهُ: فَقَالُوا فِي الْمُحْرِمِ إذَا لَبِسَ ثَوْبًا إلَخْ.
أَقُولُ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ فِي النَّهْرِ: أَوْ نَزَعَ الثَّوْبَ لَيْلًا وَعَاوَدَ لُبْسَهُ نَهَارًا أَوْ عَكْسَهُ، تَجِبُ شَاةٌ إلَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى التَّرْكِ عِنْدَ الْخَلْعِ، فَإِنْ عَزَمَ ثُمَّ لَبِسَ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ إنْ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ اتِّفَاقًا
1 / 93