458

Улыбка глаз разума

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: ١ - إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ ٢ - أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ تَعَدِّيًا بِمَا أُتْلِفَ بِإِلْقَاءِ غَيْرِهِ
٣ - وَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَسَرَقَهُ
٤ - وَلَا سَهْمَ لِمَنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ
وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ قَالَ تَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا حُرَّةٌ، فَظَهَرَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ أَنَّهَا أَمَةٌ،
وَلَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا أَوْ سِلَاحًا لِيَمْسِكَهُ فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ
[وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ]
[دَلَّ الْمُودِعُ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ]
وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ: مِنْهَا: لَوْ دَلَّ الْمُودِعُ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيعَةِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَة إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ]
قَوْلُهُ: إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ إلَخْ. حَدُّ الْمُبَاشِرِ أَنْ يَحْصُلَ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَالتَّلَفُ فِعْلٌ مُخْتَارٌ. كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ حَدَّ الْمُتَسَبِّبِ هُوَ الَّذِي حَصَلَ التَّلَفُ بِفِعْلِهِ وَتَخَلَّلَ بَيْنَ فِعْلِهِ، وَالتَّلَفُ فِعْلٌ مُخْتَارٌ.
(٢) قَوْلُهُ: أُضِيفَ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ إلَخْ. قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هَذَا إذَا كَانَ السَّبَبُ سَبَبًا لَا يَعْمَلُ فِي الْإِتْلَافِ مَتَى انْفَرَدَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا فِي الْحَفْرِ، فَإِنَّ الْحَفْرَ بِانْفِرَادِهِ لَا يُوجِبُ التَّلَفَ بِحَالٍ مَا لَمْ يُوجَدْ الدَّفْعُ الَّذِي هُوَ الْمُبَاشَرَةُ، وَإِنْ كَانَ لَوْلَا الْحَفْرُ لَا يَتْلَفُ بِالدَّفْعِ أَيْضًا لَكِنَّ الدَّفْعَ هُوَ الْوَصْفُ الْأَخِيرُ فَيُضَافُ الْحُكْمُ إلَيْهِ كَمَا قَالُوا فِي السَّفِينَةِ الْمَمْلُوءَةِ إذَا جَاءَ رَجُلٌ وَطَرَحَ فِيهَا مَنًّا زَائِدًا كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ.
(٣) قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَلَّ سَارِقًا إلَخْ. فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ لَوْ مَنَعَ رَجُلًا مِنْ دُخُولِ دَارِهِ حَتَّى تَلِفَ مَا فِي الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا.
(٤) قَوْلُهُ: وَلَا سَهْمَ لِمَنْ دَلَّ عَلَى حِصْنٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ إلَخْ. فِي عَدِّ هَذَا مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ نَظَرٌ

1 / 466