353

Улыбка глаз разума

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ ١ - التَّابِعُ تَابِعٌ تَدْخُلُ فِيهَا قَوَاعِدُ.
الْأُولَى: أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا الْحَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمِّ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَالْهِبَةُ كَالْبَيْعِ.
٢ - وَمِنْهَا الشُّرْبُ، وَالطَّرِيقُ يَدْخُلَانِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدَانِ بِالْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ
، وَمِنْهَا لَا كَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْحَمْلِ، وَمِنْهَا لَا لِعَانَ بِنَفْيِهِ
. وَخَرَجَتْ عَنْهَا مَسَائِلُ: مِنْهَا يَصِحُّ إعْتَاقُ الْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ بِشَرْطِ أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَمِنْهَا ٣ - يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ لَهُ، وَلَوْ بِحِمْلِ دَابَّةٍ.
وَمِنْهَا
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ التَّابِعُ تَابِعٌ وَتَدْخُلُ فِيهَا قَوَاعِدُ] [الْأُولَى أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ]
قَوْلُهُ: التَّابِعُ تَابِعٌ: أَيْ غَيْرُ مُنْفَكٍّ عَنْ مَتْبُوعِهِ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ سَقَطَ مَا قِيلَ: هَذَا الْحَمْلُ غَيْرُ مُفِيدٍ، إذْ لَا يُقَالُ الْقَائِمُ قَائِمٌ فَتَأَمَّلْ.
(٢) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الشُّرْبُ، وَالطَّرِيقُ، مُرَادُهُ بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ، وَأَمَّا بَيْعُ رَقَبَةِ الطَّرِيقِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْدُودَةً أَوْ لَا، فَهُوَ صَحِيحٌ أَمَّا إذَا كَانَتْ مَحْدُودَةً فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَيُقَدَّرُ بِعَرْضِ بَابِ الدَّارِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَأَمَّا بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ فَيُصْبِحُ تَبَعًا بِالْإِجْمَاعِ، وَوَحَّدَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ، وَفِي رِوَايَةِ الزِّيَادَاتِ لَا يَجُوزُ، وَصَحَّحَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مِنْ الْحُقُوقِ، وَبَيْعُ الْحُقُوقِ بِالِانْفِرَادِ لَا يَجُوزُ، وَالشُّرْبُ كَحَقِّ الْمُرُورِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ بِالْإِجْمَاعِ، وَوَحَّدَهُ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخِي؛ لِأَنَّهُ نَصِيبٌ مِنْ الْمَاءِ، وَلَمْ يَجُزْ فِي الْأُخْرَى، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَهْلِ بُخَارَى لِلْجَهَالَةِ
(٣) قَوْلُهُ: يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْوَصِيَّةِ فِي الْفَتْحِ: وَأَمَّا تَوْرِيثُهُ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ، وَلَهُ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَتَثْبُتُ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمْلِ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ

1 / 361