216

Улыбка глаз разума

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا فَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا عَدَمُ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الشَّرْعِ فَانْتَفَى التَّعَلُّقُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ (انْتَهَى) . وَفِي شَرْحِ الْمَنَارِ لِلْمُصَنِّفِ: الْأَشْيَاءُ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ ٩٣ - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ ٩٤ - وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ــ [غمز عيون البصائر] وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ قَوْله تَعَالَى ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] أَخْبَرَ بِأَنَّهُ خَلَقَهُ لَنَا عَلَى وَجْهِ الْمِنَّةِ عَلَيْنَا، وَأَبْلَغُ وُجُوهِ الْمِنَّةِ إطْلَاقُ الِانْتِفَاعِ فَتَثْبُتُ الْإِبَاحَةُ. (٩٢) قَوْلُهُ: وَالْحُكْمُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا. جَوَابُ سُؤَالٍ مَطْوِيٍّ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَكُمْ أَزَلِيًّا ثَابِتًا قَبْلَ الشَّرْعِ كَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُكُمْ بِأَنَّهُ لَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ. وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ بِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ، وَإِنْ كَانَ أَزَلِيًّا عِنْدَنَا لَكِنَّ تَعَلُّقَهُ التَّنْجِيزِيَّ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ لَيْسَ بِأَزَلِيٍّ، وَالْمُرَادُ هُنَا عَدَمُ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ التَّنْجِيزِيِّ بِالْفِعْلِ لَا عَدَمُ تَعَلُّقِهِ الْعِلْمِيِّ فَإِنَّهُ أَزَلِيٌّ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا كَانَ تَعَلُّقُ التَّنْجِيزِيِّ مَنْفِيًّا قَبْلَ الشَّرْعِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ، فَتَعَلُّقُهُ إمَّا لِفَائِدَةِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ قَبْلَ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِتْيَانِ بِعَيْنِ مَا أُمِرَ بِهِ فِي وَقْتِهِ وَذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ وَبِكَيْفِيَّتِهِ وَلَا عِلْمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الشَّرْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾ [الإسراء: ١٥]، وَإِمَّا لِفَائِدَةِ تَرَتُّبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ أَيْضًا قَبْلَ الشَّرْعِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ. (٩٣) قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: الْأَصْلُ فِيهَا الْحَظْرُ وَدَلِيلُهُ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَجُوزُ. (٩٤) قَوْلُهُ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ، وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ طَرِيقَ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ سَمْعِيٌّ وَعَقْلِيٌّ، وَالْأَوَّلُ غَيْرُ مَوْجُودٍ، وَكَذَا الثَّانِي فَلَا تُقْطَعُ عَلَى

1 / 224