174

Улыбка глаз разума

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الظُّهْرِ وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَتَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ فَإِنْ تَلَفَّظَ بِهَا بَطَلَتْ الْأُولَى مُطْلَقًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفَارِيعَهَا فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ (فَصْلٌ)، وَمِنْ الْمُنَافِي التَّرَدُّدُ وَعَدَمُ الْجَزْمِ فِي أَصْلِهَا وَفِي الْمُلْتَقَط، وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﵀ فِيمَنْ اشْتَرَى خَادِمًا لِلْخِدْمَةِ، وَهُوَ يَنْوِي إنْ أَصَابَ رِبْحًا بَاعَهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ٤٠٨ - وَقَالُوا: لَوْ نَوَى يَوْمَ الشَّكِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَنَفْلٌ وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الصَّوْمِ وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ فَشَكَّ أَنَّهُ قَضَاهَا، أَوْ لَا فَقَضَاهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ ٤٠٩ - لَا تُجْزِيهِ لِلشَّكِّ وَعَدَمِ الْجَزْمِ بِتَعْيِينِهَا. ٤١٠ - وَلَوْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ فَأَتَى بِهَا فَبَانَ أَنَّهُ فَعَلَهَا فِي الْوَقْتِ لَمْ يُجْزِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ صَلَّى الْفَرْضَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَدْخُلْ فَظَهَرَ أَنَّهُ قَدْ دَخَلَ لَا ــ [غمز عيون البصائر] [فَرْعٌ تَقْرُبُ مِنْ نِيَّةِ الْقَطْعِ نِيَّةُ الْقَلْبِ] قَوْلُهُ: وَقَالُوا لَوْ نَوَى يَوْمَ الشَّكِّ إنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ إلَخْ، فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ ﵀ يَنْبَغِي أَنْ يَعْزِمَ لَيْلَةَ الشَّكِّ إنَّهُ إنْ كَانَ الْغَدُ مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ صَائِمٌ وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَجْمَعَ (انْتَهَى)، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ وَغَيْرُهُ. (٤٠٩) قَوْلُهُ: لَا تَجْزِيهِ لِلشَّكِّ وَعَدَمِ الْجَزْمِ، قِيلَ: لَا يَخْفَى أَنَّ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ظَاهِرٌ عَلَى تَقْدِيرِ تَرَدُّدِهِ فِي نَفْسِ النِّيَّةِ بِأَنْ نَوَى تِلْكَ الْفَائِتَةَ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ فَرْضُ الْوَقْتِ، مَثَلًا، أَمَّا إذَا نَوَى الْفَائِتَةَ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ، وَلَمْ يُرَدِّدْ فِيهَا غَيْرَ أَنَّهُ شَاكٌّ فِي أَنَّهُ قَضَاهَا أَمْ لَا، فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ: فَقَضَاهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْزِيَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْقَضَاءِ وَعَدَمِهِ خَارِجٌ عَنْ النِّيَّةِ. (٤١٠) قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ إلَخْ، قِيلَ: بَلْ يَجِبُ أَنْ يُجْزِيَهُ وَمَا

1 / 182