لَكِنْ: قَالُوا إذَا انْقَطَعَ دَمُ الْكِتَابِيَّةِ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ حَلَّ وَطْؤُهَا بِمُجَرَّدِ الِانْقِطَاعِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْغُسْلِ ٣٨٨ -؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ ٣٨٩ - وَإِنْ صَحَّ مِنْهَا لِصِحَّةِ طَهَارَةِ الْكَافِرِ قَبْلَ إسْلَامِهِ. فَائِدَةٌ قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵀: أَعْلِمْ النَّصْرَانِيَّ الْفِقْهَ، وَالْقُرْآنَ لَعَلَّهُ يَهْتَدِي وَلَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ، وَإِنْ اغْتَسَلَ، ثُمَّ مَسَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، ٣٩٠ - وَلَا تَصِحُّ الْكَفَّارَةُ مِنْ كَافِرٍ فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ وقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢] أَيْ الصُّورِيَّةَ.
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ، وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: إنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» . فَعَلَّلَ بِالْحِرْصِ
[شُرُوطُ النِّيَّةِ]
(٣٨٧) قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالُوا: أَقُولُ: لَا مَوْقِعَ لِهَذَا الِاسْتِدْرَاكِ حَيْثُ صَحَّ مِنْهَا الْغُسْلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلْ.
(٣٨٨) قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِهِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ فِي الْفِعْلِ.
(٣٨٩) قَوْلُهُ: وَإِنْ صَحَّ مِنْهَا؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي الْغُسْلِ. (٣٩٠) قَوْلُهُ: وَلَا تَصِحُّ الْكَفَّارَةُ مِنْ كَافِرٍ فَلَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ. أَقُولُ: وَجْهُ التَّفْرِيعِ أَنَّ الْيَمِينَ حُكْمُهَا وُجُوبُ الْبِرِّ، وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ فِي الْحِنْثِ، وَالْكَفَّارَةُ لَا تَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ لِكَوْنِهَا عِبَادَةً، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ الْكَفَّارَةُ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبِهِ عَنْهُ تَأَمَّلْ.