الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

Нур ад-Дин Итр d. 1442 AH
19

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيها

Издатель

دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

دمشق

Жанры

الموضع الأول: مقدار الحاصلات الزراعية: فإن ظاهر الآية وجوب الزكاة في الزروع لأي مقدار كانت، ويؤيد ذلك حديث «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ [وَالعُيُونُ] أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». البخاري جـ ٢ ص ١٣٣، أخرجه البخاري من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، وهي سلسلة جليلة قيل إنها أصح الأسانيد. وعارض ذلك حديث «لَيْسَ [فِيمَا دُونَ] خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» المتفق عليه (١). فقال الحنفية بعدم اشتراط النصاب المذكور لوجوب الزكاة، أَخْذًا بالنصوص العامة، لأنها أقوى ثُبُوتًا من الخاص. وقال غيرهم: بل يشترط النصاب المذكور عَمَلًا بحديث الأوسق، وهو نص خاص فيخصص به العام وإن كان العام أقوى منه ثُبُوتًا، لأن العام ظني الدلالة عندهم. الموضع الثاني: أنواع الزروع: فقد دلتا الآية والحديث السابقان على وجوب الزكاة في جميع أنواع الزروع، لعموم النص فيهما، وورد تخصيص وجوب الزكاة بأنواع معينة في حديث: «لاَ تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» (٢).

(١) " البخاري ": جـ ٢ ص ١٢٦، و" مسلم ": جـ ٣ ص ٦٦، ٦٧. (٢) أخرجه الطبراني والحاكم وتكلم فيه الترمذي: جـ ٣ ص ٣٠، ٣١، بما يدل على شدة ضعفه، وذكر الزيلعي في " نصب الراية ": جـ ٢ ص ٣٨٦ - ٣٨٩ طرقه وضعفها كلها، =

1 / 20