Футья
فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد
Исследователь
عبد الله بن يوسف الجديع
Издатель
دار العاصمة-الرياض
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠٩هـ
Место издания
السعودية
عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قضيت قَضَاء فَإِنَّهُ لَا يرد وَإِنِّي أَعطيتك لأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبَدُ الأَوْثَانُ وَإِنَّهُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَّهُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ
هَذَا // حَدِيثٌ صَحِيحٌ // مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرَمِيِّ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ الرَّحَبِيِّ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيِّ الْبَصْرِيِّ وَأَبِي رَجَاءٍ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عْبَدِ اللَّهِ الْبَغْلانِيِّ الْبَلْخِيِّ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ بْنِ دِرْهَمٍ الأَزْدِيِّ الْجَهْضَمِيِّ مَوْلاهُمُ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ وَاسْمُ أَبِي تَمِيمَةَ كَيْسَانُ الْعَنْزِيِّ مَوْلاهُمُ السَّخْتِيَانِيُّ الْبَصْرِيُّ
1 / 37