Избранные главы
الفصول المختارة
أبيه وقميصه وخاتمه ومصحفه دون الابن الاصغر فإن لم يكن له من الذكور إلا ولد واحد اعطي ذلك دون البنات، وهذا القول ماثور من سنة رسول الله (ص) وقد فعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بابنه الحسن - عليه السلام - وفعلته الائمة - عليهم السلام - من بعده. وقد ذهب جماعة من الامامية إلى تعويض باقي الورثة بقيمة ما اختص به الولد الاكبر والذكر دون البنات، ومن لم ير العوض ولا أخذ القيمة ذهب إلى أن السنة أفردت الابن باستحقاق ذلك، وجاءت بتفضيله على باقي الولد كما جاء القرآن: * (للذكر مثل حظ الانثيين) *. وإنما وجب للذكر ضغف ما للانثى لان عليه العقل والجهاد وليس ذلك على الاناث، كذلك على الولد الاكبر قضاء الصوم عن أبيه والصلاة إذا كان قد فرط فيهما وهو أن يجب عليه قضاء الصوم من مرض أو سفر فيسوفه ويخترم دونه، ويجب عليه قضاء الصلاة التي نسيها فيسوفها وتاتيه المنية قبل قضائها، فيلزم الولد الاكبر من الذكور قضاء ذلك فلاجله فضل في الميراث بما ذكرناه. وليس هذا باشنع من قولهم إن ابن العم أوفر حظا في الميراث من الابن وان الابن أقل سهما من ابن العم، بل لا شناعة في قول الشيعة، وهذا القول ضلال بخلاف الكتاب والسنة في قواعد الاجماع.
--- [185]
Страница 184