176

Избранные главы

الفصول المختارة

Регионы
Ирак

قال الشيخ أيده الله: وما أشبه قولهم في الحكم على الواحدة من الطلاق بانها ثلاث إلا بقول النصارى ثلاثة أقانيم جوهر واحد. بل النصارى أعذر منهم لانهم ذكروا ثلاثة معان معقولة، ثم وصفوها بمعنى واحد في خلاف وصفها في الثلاثة فاخطاوا في المعنى القياسي وإن كان غلطهم على الظاهر في المعنى العددي والناصبة أتت بمعنى واحد ولفظ واحد فخروا عنه بانه ثلاثة في معنى ما كان واحدا، وهذا نهاية الجهل وضعف العقل. على أنه لا خلاف بين أهل اللسان وأهل الاسلام أن المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط ثم قال في عقيبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا، ولو قال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثم قال ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا، ولو قرأ الحمد مرة ثم قال في آخرها بلفظة عشرا لم يكن قارئا لها عشرا. وقد اجمعت الامة على أن الملاعن لو قال في شهادته: أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها، ولو أن حاجا رمى الجمرة بسبع حصيات في دفعة واحدة لم يجز ذلك عن رمي سبع متفرقات، وهذا كله دليل على أنه إذا قال: أنت طالق، ثم قال: ثلاثا، لم يكن طلاقا ثلاثا، وهذا بين لمن تدبره. فصل ومن حكايات الشيخ أدام الله عزه وكلامه في الطلاق، قال الشيخ أيده الله: وقد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله فقهاء العامة على قولهم في الطلاق، أن يحل للمرأة الحرة المسلمة أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح وهذا شنيع في الدين منكر في الاسلام.

--- [179]

Страница 178