159

Избранные главы

الفصول المختارة

Регионы
Ирак

البلد باعتبار حال المستمتع بها، فإن لم يجد أخا أوصى قوما من أهل البلد وذكر لهم أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا فقد سقط أيضا ما توهمته. ثم أقبلت على صاحب المجلس فقلت له: إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول الله (ص) قد كان أذن فيها وأنها عملت على عهده، ومع ظاهر كتاب الله عزوجل في تحليلها، وإجماع آل محمد - عليهم السلام - على إباحتها، والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه مع إقراره بانها كانت حلالا على عهد رسول الله (ص)، فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا. وليس فيمن يخالفنا إلا من يقول في النكاح وغيره بضد القران وخلاف الاجماع ونقض شرع الاسلام والمنكر في الطباع وعند ذوي المروءات، ولا يرجع في ذلك إلى شبهة تسوغه في قوله وهم معه يتولى بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا، وليس ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد - عليهم السلام - فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد. هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح وهو يعلم أنها أمه ثم وطئها لسقط عنه الحد ولحق به الولد. وكذلك قوله في الاخت والبنت، وكذلك سائر المحرمات، ويزعم أن هذا نكاخ شبهة أوجبت سقوط الحد عنه. ويقول: لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد ولحق به الولد.

--- [162]

Страница 161