Важные главы по основам имамов
الفصول المهمة في أصول الأئمة
Исследователь
محمد بن محمد الحسين القائيني
Издатель
مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام
Номер издания
الأولى
Год публикации
1418 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Важные главы по основам имамов
Ибн Хасан Хурр аль-Амули d. 1104 AHالفصول المهمة في أصول الأئمة
Исследователь
محمد بن محمد الحسين القائيني
Издатель
مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام
Номер издания
الأولى
Год публикации
1418 AH
Место издания
قم
المشركين استجارك) وكذا قيل بالنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى: (هل تعلم له سميا) (هل تحس منهم من أحد) قيل: وإذا أكد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر الداهرين أو عوض أو قط في النفي، أفاد العموم في الزمان. قيل: وأسماء القبائل مثل: ربيعة ومضر والأوس والخزرج، فهذه جملة صيغ العموم، انتهى.
وكذا قال جمع من علماء العربية واللغة وهذا نقل منهم لوضع هذه الألفاظ للعموم، لا رأي ولا اجتهاد منهم وهو ظاهر ونقلهم لمثله (1) سند وحجة، لأنهم غير متهمين في مثله بل هم ثقات في نقله لعدم داع لهم إلى الكذب وشدة حرصهم على ضبط الفن الذي هم رؤساؤه وزيادة خوفهم من سقوط قدرهم عند أهل تلك الصناعة وكون شهادتهم بالإثبات لا بالنفي وغير ذلك من القرائن الواضحة ولا يوجد مثل ذلك في الاستنباطات والاجتهادات، كما لا يخفى على أنه قد ورد الأمر من الأئمة (ع) بتعلم العربية وانحصر طريقه في النقل من علمائها وورد الأمر بالعمل بروايات الثقات كما يأتي وهذا منه.
(د) ذكر جماعة من علماء المعاني والبيان والنحو والأصول واللغة: بأن ألفاظ العموم تدل على العموم في الاثبات ولا تدل عليه في النفي (2) إلا بقرينة أو دليل آخر فإن النفي خلاف الاثبات ولذلك دلت النكرة على العموم في النفي دون الاثبات ونقلهم حجة كما عرفت والتتبع والاستقراء شاهدان به فلا تغفل عنه، كما غفل عنه جماعة من المتأخرين في الاستدلال وبعضهم يخالف في ذلك وما ورد مما يخالف ذلك عرف عمومه من دليل آخر إذ ليس بنص في العموم (3) ولا ظاهر فيه.
Страница 84
Введите номер страницы между 1 - 1 552