84Полезные главы о дополнительной вавالفصول المفيدة في الواو المزيدةСалах ад-Дин - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHРедакторحسن موسى الشاعرИздательدار البشيرИзданиеالأولىГод публикации١٤١٠هـ ١٩٩٠مМесто изданияعمانЖанрыMorphology and Derivation•РегионыПалестина•Империя и ЭрасМамлюки١٤ - فصل قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة فِي عطف الْجملتقدم من قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة أَن الْجُمْلَة إِذا عطفت على أُخْرَى قبلهَا فَإِن كَانَت الْجُمْلَة الثَّانِيَة تَامَّة اسْتَقَلت بِنَفسِهَا وَكَانَت الْمُشَاركَة فِي أصل الحكم لَا فِي جَمِيع صِفَاته وَقد لَا تَقْتَضِي مُشَاركَة أصلا وَهِي الَّتِي تسمى وَاو الِاسْتِئْنَاف كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَإِن يَشَأْ الله يخْتم على قَلْبك ويمح الله الْبَاطِل ويحق الْحق بكلماته﴾ فَإِن قَوْله ﴿ويمح الله الْبَاطِل﴾ جملَة مستأنفة لَا تعلق لَهَا بِمَا قبلهَا وَلَا هِيَ دَاخِلَة فِي جَوَاب الشَّرْط وَحذف الْوَاو من ﴿ويمح﴾ اتبَاعا للرسم وَإِلَّا فالفعل مَرْفُوع بِدَلِيل الْعَطف عَلَيْهِ بقوله ﴿ويحق الْحق﴾أما إِذا كَانَت الْجُمْلَة المعطوفة نَاقِصَة فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّة أَنَّهَا تشارك الأولى فِي جَمِيع ماهي عَلَيْهِ فَإِذا قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه طلقت الثَّانِيَة ثَلَاثًا أَيْضا1 / 119КопироватьПоделитьсяСпросить AI