Полезные главы о дополнительной вав

Салах ад-Дин d. 761 AH
84

Полезные главы о дополнительной вав

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Исследователь

حسن موسى الشاعر

Издатель

دار البشير

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Место издания

عمان

١٤ - فصل قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة فِي عطف الْجمل تقدم من قَاعِدَة الْحَنَفِيَّة أَن الْجُمْلَة إِذا عطفت على أُخْرَى قبلهَا فَإِن كَانَت الْجُمْلَة الثَّانِيَة تَامَّة اسْتَقَلت بِنَفسِهَا وَكَانَت الْمُشَاركَة فِي أصل الحكم لَا فِي جَمِيع صِفَاته وَقد لَا تَقْتَضِي مُشَاركَة أصلا وَهِي الَّتِي تسمى وَاو الِاسْتِئْنَاف كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَإِن يَشَأْ الله يخْتم على قَلْبك ويمح الله الْبَاطِل ويحق الْحق بكلماته﴾ فَإِن قَوْله ﴿ويمح الله الْبَاطِل﴾ جملَة مستأنفة لَا تعلق لَهَا بِمَا قبلهَا وَلَا هِيَ دَاخِلَة فِي جَوَاب الشَّرْط وَحذف الْوَاو من ﴿ويمح﴾ اتبَاعا للرسم وَإِلَّا فالفعل مَرْفُوع بِدَلِيل الْعَطف عَلَيْهِ بقوله ﴿ويحق الْحق﴾ أما إِذا كَانَت الْجُمْلَة المعطوفة نَاقِصَة فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّة أَنَّهَا تشارك الأولى فِي جَمِيع ماهي عَلَيْهِ فَإِذا قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَاثًا وَهَذِه طلقت الثَّانِيَة ثَلَاثًا أَيْضا

1 / 119