72

Полезные главы о дополнительной вав

الفصول المفيدة في الواو المزيدة

Исследователь

حسن موسى الشاعر

Издатель

دار البشير

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٠هـ ١٩٩٠م

Место издания

عمان

بَطل نِكَاحهَا وَذَلِكَ أَمر زَائِد غير كَون الْوَاو للتَّرْتِيب أَو للمعية ٧ - وَمِنْهَا على مَا عِنْدهم أَيْضا إِذا زوج أُخْتَيْنِ فِي عقدين من رجل غَائِب بِغَيْر إِذْنه ثمَّ بلغه الْخَبَر فَإِن أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا بطلا كَمَا لَو بَاشر العقد بِنَفسِهِ وَإِن أجَاز نِكَاح كل مِنْهُمَا مُتَفَرقًا بَطل فِي الثَّانِيَة وَإِن قَالَ أجزت نِكَاح هَذِه وَهَذِه بطلا أَيْضا كَمَا لَو أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا وَهَذَا يشْعر بِأَن الْوَاو للمعية وَهِي عكس الَّتِي قبلهَا فِيمَا إِذا قَالَ هَذِه حرَّة وَهَذِه حرَّة وَفرقُوا بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ بِأَن الْكَلَام إِذا كَانَ آخِره يُغير أَوله فَلِأَنَّهُ يتَوَقَّف أَوله عَلَيْهِ كَمَا هُوَ يتَوَقَّف على الشَّرْط وَالِاسْتِثْنَاء وَإِذا لم يُغير آخِره أَوله لم يتَوَقَّف عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَسْأَلَة الأولى فَإِن إِعْتَاق الْأمة الثَّانِيَة لَا يُغير إِعْتَاق الأولى لِأَن نِكَاح الأولى يبْقى صَحِيحا مَوْقُوفا كَمَا كَانَ وَإِنَّمَا أثر الثَّانِي فِي صِحَة نَفسه لَا فِي تَغْيِير الأول لَو صَحَّ فَلم يتَوَقَّف الْكَلَام عَلَيْهِ وَإِذا لم يتَوَقَّف فسد الثَّانِي وَأما فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَوله أجزت نِكَاح هَذِه وَهَذِه آخر الْكَلَام يُغير أَوله لِأَنَّهُ إِذا لم يضم الثَّانِيَة إِلَى الأولى يَصح نِكَاح الأولى وَإِذا ضم الاجازة إِلَيْهَا بَطل نِكَاحهمَا للْجمع بَينهمَا فَينزل ذَلِك منزلَة الشَّرْط وَالِاسْتِثْنَاء المتصلين بالْكلَام بِخِلَاف مَا إِذا أجَاز نِكَاح كل وَاحِدَة مِنْهُمَا فِي وَقت فَإِنَّهُ لم يتَّصل بآخر الْكَلَام مَا غير أَوله إِذْ كل اجازة مُنْفَرِدَة بِنَفسِهَا فاقتصر الْبطلَان على الثَّانِيَة

1 / 107