Жемчужные главы о принципах юриспруденции благочестивой династии

Сарим ад-Дин ал-Вазири d. 914 AH
51

Жемчужные главы о принципах юриспруденции благочестивой династии

الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية

Жанры

[3] باب العموم

(89) فصل العام: لفظ دال على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .

[وقيل]: اللفظ (المستغرق لما يصلح له) ، ويشمل النادر على الأصح.

وهو حقيقة في الألفاظ؛ لأنه من عوارضها، وفي المعاني مجاز، وفاقا (للجمهور)، وقال (رازي الحنفية ، وابن الحاجب): حقيقة، سواء كانت من الموجودات الخارجية عينا كالمطر، وعرضا كالأصوات، أو من الذهنية كالحيوانية ونحوها من المعاني الكلية. ونصره (الحفيد). وقيل: بالوقف. وقيل: ليس من عوارضها لا حقيقة /72/ ولا مجازا.

ولا يكون في الأفعال؛ لأنه لا ظاهر لها فيدخله الشمول أو الوحدة ، خلافا (للمنصور، وأبي رشيد)، وهو لفظي، ولا في التروك أيضا.

(90) فصل وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة إلا لمخصص.

(أئمتنا، والمعتزلة): وقطعي المتن منه قطعي الدلالة في العلمي ، ظنيها في العملي. (الأشعرية، والفقهاء): بل ظني فيهما. (الجويني): إلا إذا لاح قصد التعميم .

(91) فصل واستفادة العموم من اللفظ:

[1] إما: (لغة) [أ]بنفسه من دون قرينة مع تناول العالمين وغيرهم، ك(أي) في الإستفهام والشرط ، و(كل) و(جميع). أو العالمين فقط، ك(من) استفهاما وشرطا. أو غيرهم فقط، عموما ك(ما). أو خصوصا ك(أين) و(حيث) في المكان، و(متى)، و(متى ما) في الزمان/73/.

[ب] أو بقرينة لا من نفس اللفظ؛ في إثبات كالجنس معرفا بلامه، وكجمع الكثرة والقلة معرفين بها أو مضافين . أو في نفي كالنكرة في سياقه .

Страница 132