Жемчужные главы о принципах юриспруденции благочестивой династии
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Жанры
[أحكام الفتيا والاجتهاد]
(276) فصل والفتيا فرض كفاية، وأداؤها كالقضاء، وتتعين على من لم يوجد غيره، ويكره المسارعة إليها، سيما في الخلافيات التي وقع فيها التعارض المستوي أو المتقارب، ولم يتضح فيها الأمر.
وإنما يستفتى: مجتهد عدل تصريحا وتأويلا ، ويكفي المغرب انتصابه لها من غير قدح ممن يعتد به . (المهدي): في بلد شوكته لإمام حق، لا يرى جواز استفتاء المتأول. (الشيرازي): أو خبر عدل . (الحاكم): لا بد مع انتصابه من خبر عدلين فصاعدا. وتردد (الباقلاني) في الاكتفاء بهما. (الجويني): يجب أن يعلم كونه مجتهدا. (ابن أبي الخير ): يجب العلم بكونه من أهل العلم جملة، ويكفي الظن بكونه مجتهدا.
ويحرم استفتاء من ليس كذلك، وكذا مجهول الحال في الأصح .
واختلف في فتوى الفاسق المتأول، فعند (الشيخين): لا تقبل فتواه ولا خبره /296/. (المؤيد، والإمام، والكعبي ، وجمهور الأشعرية): تقبلان. والمختار - وفاقا (للقاضي) -: قبول خبره لا فتواه، ويلزمه أن يعمل لنفسه باجتهاده.
والخلاف في قبول فتوى الكافر المتأول وخبره كذلك.
(277) فصل ولا يفتي المجتهد إلا باجتهاده دون اجتهاد غيره؛ من حي أو ميت ، إلا أن يسأل الحكاية عنه، وإذا لم يتقدم له الاجتهاد في الحادثة وجب عليه الاجتهاد فيها قبل الفتيا اتفاقا، وإن تقدم ولم يذكره فكذلك، وإن ذكره لم يجب عليه تجديده، خلافا (للشهرستاني)، إلا أن يتجدد ما يقتضي الرجوع.
Страница 285