Жемчужные главы о принципах юриспруденции благочестивой династии
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Жанры
ثم تخلف الحكم قد يكون لعلة أخرى دافعة لتأثيرها فيه، كظن الزوج للحرية الدافع للرقية في ولد المملوكة المدلسة ، وقد يكون لفقد الأهلية، كقطع الصبي ، أو فقد محل العلة، كبيع الميتة ، أو فقد شرطها، كسرقة نصاب من غير حرز.
ولا يجب الاحتراز من النقض /247/ مطلقا، وقيل: يجب مطلقا، وقيل: إلا في المستثنيات كالعرايا ، ودفعه : يمنع وجود العلة في صورة النقض، أو فقد قيد من قيودها المعتبرة، أو ادعاء ثبوت الحكم، أو إظهار مانع من ثبوته .
والفرق بين العلة المخصصة والقاصرة واضح .
والمختار وفاقا (للجمهور): أن تعليل تخلف الحكم بالمانع عنه لا يتوقف على وجود المقتضي له.
(248) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط انعكاسها، وهو انتفاء الحكم لانتفائها، بل يجوز ثبوته مع أخرى تخلفها ، وقيل: يشترط فيها ذلك، ومبنى الخلاف على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فصاعدا على البدل، و:على منع ذلك.
وفي اشتراط ذلك في العقلية، خلاف.
واختلف في تعليله بعلتين فصاعدا مجتمعتين، فقيل: يجوز مطلقا. (الإمام، والجويني، والغزالي): يمتنع مطلقا. والمختار وفاقا (لبعض الأشعرية): جوازه في المنصوصتين لا المستنبطتين، وقيل عكسه. (الحفيد): يجوز مطلقا /248/ إلا إذا كانت إحداهما مؤثرة أو مناسبة والأخرى شبهية.
وقد توجد مترتبة ودفعة .
واتفق القائلون بالجواز على أنها إذا ترتبت ثبت الحكم بأولها، واختلفوا إذا ثبتت دفعة، فالمختار: كل واحدة علة، كما لو انفردت، وقيل جزء، وقيل: واحدة لا بعينها. فأما العلل العقلية فيمتنع اشتراكها في إيجاب حكم واحد.
Страница 251