Жемчужные главы о принципах юриспруденции благочестивой династии
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Жемчужные главы о принципах юриспруденции благочестивой династии
Сарим ад-Дин ал-Вазири d. 914 AHالفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Жанры
واختلف في المتضادين كصوم وأكل /176/. (فأكثر أئمتنا، والجمهور) على أنه لا تعارض بينهما، لجواز الأمر بأحدهما في وقت، والإباحة في آخر، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار الأول عليه أو على أمته، أو عليه وعليهم. فالثاني ناسخ لحكم الدليل الدال على التكرار لا لحكم الفعل؛ لعدم اقتضائه التكرار . (المنصور، وأبو رشيد): بل يتعارضان. وهو لفظي، إذ مراد منكري التعارض أنه لا يمكن فيهما بمجردهما، وهو اتفاق، ومراد مثبتيه أنه يكون فيهما باعتبار ما ينضم إليهما من القرائن اللفظية، وهو اتفاق.
وأما القولان فيتعارضان كما تقدم، فيكون أحدهما مخصصا أو ناسخا، وهو ظاهر.
وأما الفعل والقول ففيهما أربعة أقسام.
(القسم الأول): ألا يدل دليل على تكرار الفعل في حقه، ولا على تأسي الأمة به صلى الله عليه وآله وسلم، والقول إن خصه وتأخر فلا تعارض، وإن تقدم امتنع خلافا (للأشعرية) ، وإن جهل /177/ فالمختار القول. وقيل: الفعل، وقيل: الوقف . وإن خص الأمة فلا تعارض مطلقا وإن عمه وعمهم، فإن كان بطريق التنصيص وتأخر فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم فلا تعارض في حقهم، ويمتنع في حقه، خلافا (للأشعرية)، وإن جهل فكما تقدم. وإن كان بطريق الظهور وتأخر فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم فالفعل تخصيص في حقه، ولا تعارض في حقهم، وإن جهل فالوقف.
Страница 203