Жемчужные главы о принципах юриспруденции благочестивой династии
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
Жанры
(181) فصل في حقيقة التأسي والإتباع والموافقة والمخالفة
والائتمام.
فالتأسي: إيقاع فعل بصورة فعل الغير، على الوجه الذي فعل، مع قصد اتباعه، أو تركه كذلك، ويكون فيهما دون القول /170/.
(ابن خلاد): لا يشترط قصد الاتباع. (أبو طالب، والحفيد): ويشترط فيه العلم بصورة المتأسى فيه، ووجهه من المتأسى به ، فلا تأس بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نحو رد الوديعة . والمختار وفاقا (لأبي الحسين): أنهما لا يشترطان، فنحن متأسون به في ذلك.
وأما اعتبار الزمان والمكان وطول الفعل وقصره في التأسي، فإن علم دخولها في قصد المتأسى به اعتبرت، كرمضان في الصوم، وعرفة في الوقوف، والطمأنينة في أركان الصلاة، واقتصاد الإمام في قراءتها، وإن علم عدم ذلك لم يعتبر، وإن التبس فمقتضى كلام (أبي طالب، والحفيد، وأبي عبد الله) اعتبارها، ومقتضى كلام (القاضي، وأبي الحسين، والشيخ) عدم اعتبارها .
والاتباع: المصير إلى ما تعبدنا به على الوجه الذي تعبدنا به، لأنا تعبدنا به، وهو أعم من التأسي /171/؛ لأنه يكون في القول، بمعنى: إنا نقول كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نعمل بمقتضاه من وجوب أو ندب أو غيرهما، وفي الفعل والترك كالتأسي من غير فرق.
والأظهر أن التأسي قد يكون في القول، وعلى هذا فلا فرق بينه وبين الاتباع.
والموافقة في القول: أن نقول كقوله، وإن لم يكن لأنه قال. وفي الفعل أن نفعل كفعله، وإن لم يكن لأنه فعل. وفي الترك أن نترك كتركه، وإن لم يكن لأنه ترك. وفي الاعتقاد كذلك .
والمخالفة: نقيض الموافقة.
والائتمام: الاتباع في صورة الفعل ووجهه أو في صورته فقط عند قوم .
Страница 199