801

Фусул Фи Усул

الفصول في الأصول

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية

Издание

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

الكويت

[بَابٌ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا وَنُهِينَا عَنْ كَذَا وَالسُّنَّةُ كَذَا]
بَابٌ
قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا، وَالسُّنَّةُ كَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا بِكَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا. وَقَوْلُهُ: السُّنَّةُ كَذَا. لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مِنْهُ رِوَايَةً عَنْ النَّبِيِّ ﵇، إذْ كَانَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالسُّنَّةُ لَا يَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ ﵇، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿َأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] .
فَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِلْأَمِيرِ وَالْوُلَاةِ، فَلَا دَلَالَةَ فِي مِثْلِهِ عَلَى: أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ، فَقَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ ﵇، قَالَ النَّبِيُّ ﵇: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» . وَقَالَ ﵇: «سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ سُنَّةً حَسَنَةً» .

3 / 197