767Фусул Фи Усулالفصول في الأصولАбу Бакр Ахмад ибн ʻАли Аль-Хасcас - 370 AHالجصاص - 370 AHИздательوزارة الأوقاف الكويتيةИзданиеالثانيةГод публикации1414 AHМесто изданияالكويتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыحَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: فَهُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي، وَإِذَا قُلْت لَك: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَدْ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ عَنْهُ.وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: (كُنْت إذَا اجْتَمَعَ لِي أَرْبَعُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَكْتهمْ، وَأَسْنَدْته إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) .وَرَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدِيثَ النَّبِيِّ ﵇ «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَأَرْسَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ الْعَدْلُ الرَّضِيُّ، وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخْبَرَهُ. فَاكْتَفَى مِنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، وَقَبِلَهُ، وَعَمِلَ بِهِ.وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَغَيْرُهُمَا، يُرْسِلُونَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذَا سُئِلُوا عَنْ إسْنَادِهِ أَسْنَدُوهُ إلَى الثِّقَاتِ، وَعَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ جَرَى أَمْرُ الصَّحَابَةِ ﵃ فِي إرْسَالِهِمْ الْأَخْبَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَّا بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، وَالْبَاقِي سَمَاعٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ يَكَادُ يَذْكُرُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ ﵇، إنَّمَا يُرْسِلُهُ عَنْهُ.3 / 149КопироватьПоделитьсяСпросить AI