692Фусул Фи Усулالفصول في الأصولАбу Бакр Ахмад ибн ʻАли Аль-Хасcас - 370 AHالجصاص - 370 AHИздательوزارة الأوقاف الكويتيةИзданиеالثانيةГод публикации1414 AHМесто изданияالكويتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасБуиды[بَاب الْقَوْلُ فِي بَيَانِ مُوجِبِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ]بَابٌالْقَوْلُ فِي بَيَانِ مُوجِبِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ: إنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:أَحَدُهُمَا: يُوجِبُ الْعِلْمَ لِمَا تَصْحَبُهُ مِنْ الدَّلَالَةِ الْمُوجِبَةِ لِصِحَّتِهِ.وَالْآخَرُ: لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّةِ مُخْبَرِهِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:أَحَدُهُمَا: يُوجِبُ الْعِلْمَ.وَالْآخَرُ: لَا يُوجِبُهُ. ثُمَّ مَا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِهِ عَلَى وُجُوهٍ، مِنْهُ: مَا يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ إذَا وَرَدَ عَلَى شَرَائِطَ نَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَمِنْهُ: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مِقْدَارٌ مِنْ الْعَدَدِ، وَهُوَ: الشَّاهِدَانِ، وَيُعْتَبَرُ فِيهَا عَدَالَةُ الشَّاهِدِ.وَمِنْهَا: مَا يَسْقُطُ فِيهِ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ وَالْعَدَالَةِ جَمِيعًا، كَأَخْبَارِ الْمُعَامَلَاتِ، يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْفَاسِقِ، وَالْكَافِرِ، وَالْعَبْدِ، وَالصَّبِيِّ، فِي وُجُوهٍ مِنْهَا. وَمِنْ أَخْبَارِ الْمُعَامَلَاتِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَحَدُ وَصْفَيْ الشَّهَادَةِ: مِنْ عَدَالَةٍ، أَوْ عَدَدٍ، وَلَا حَاجَةَ بِنَا إلَى تَبْيِينِ وُجُوهِهِ، إذْ لَيْسَتْ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ.فَنَقُولُ: إنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ الْمُوجِبَةَ لِلْعِلْمِ لِمَا يَصْحَبُهَا مِنْ الدَّلَالَةِ الْمُوجِبَة لِصِحَّتِهَا عَلَى وُجُوهٍ، مِنْهَا: إخْبَارُ النَّبِيِّ ﵇ عَنْ صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ، وَعَمَّا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ، قَدْ3 / 63КопироватьПоделитьсяСпросить AI