149Фусул Фи Усулالفصول في الأصولАбу Бакр Ахмад ибн ʻАли Аль-Хасcас - 370 AHالجصاص - 370 AHИздательوزارة الأوقاف الكويتيةИзданиеالثانيةГод публикации1414 AHМесто изданияالكويتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ وَرَدَتْ فِي صِيَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ شَرْطُ التَّتَابُعِ (وَ) وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ لِمَا رُوِيَ (أَنَّهُ) فِي حَرْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩] مُتَتَابِعَاتٍ فَمَنَعْت بِهِ إطْلَاقَ مَا فِي الْآيَةِ وَهَذَا (يَجْرِي عِنْدَك) مَجْرَى النَّسْخِ وَمَا عَدَّ مُخَالِفُك فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَالنَّفْيِ مَعَ الْجَلْدِ مَا أَجَزْتَهُ فِي ذَلِكَ. قِيلَ لَهُ: لَمْ يَكُنْ حَرْفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَهُمْ وَارِدًا مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ لِأَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانُوا يَقْرَءُونَ بِحَرْفِ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا يَقْرَءُونَ بِحَرْفِ زَيْدٍ. وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يُعَلِّمُونَا وَنَحْنُ فِي الْكُتَّابِ حَرْفَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا يُعَلِّمُونَا1 / 198КопироватьПоделитьсяСпросить AI