137Фусул Фи Усулالفصول في الأصولАбу Бакр Ахмад ибн ʻАли Аль-Хасcас - 370 AHالجصاص - 370 AHИздательوزارة الأوقاف الكويتيةИзданиеالثانيةГод публикации1414 AHМесто изданияالكويتЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыИран•Империя и ЭрасБуидыلِئَلَّا يَمُرَّ عَلَى بَعْضِ الْمُبْتَدَئِينَ فَيَظُنَّهَا شُبَهًا (لِأَنَّ مَنْ بِهِ) أَدْنَى مُسْكَةٍ مِنْ فَهْمٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ فَسَادُهَا. مِنْهَا أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي فَزَارَةَ فِي الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ، وَقَالَ: كَانَ أَبُو فَزَارَةَ نَبَّاذًا فَتَرَكُوا حُكْمَ الْقُرْآنِ - زَعَمَ - فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] فَقَالَ مَعْنَاهُ مَاءً أَوْ نَبِيذَ التَّمْرِ1 / 186КопироватьПоделитьсяСпросить AI