855

Главы чудес в основах законов

فصول البدائع في أصول الشرائع

Редактор

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

لإهانته بالدين لجيفة قذرة.
وقال أيضًا عامي حنفي افتصد ولم يعد الطهارة اقتداء بالشافعى ﵁ في حق هذا الحكم لا يسوغ له ذلك.
وقال علاء الدين الزاهد ﵀ ويصفع لو فعل ذلك.
وقال أبو الفضل الكرماني ﵀ ابتلى بالجرب والقروح بحيث يشق عليه الوضوء لكل مكتوبة ليس له أن يأخذ ليذهب الشافعي ﵁ ولكن إن كان يضره الماء يتيمم ويصلي وليعلم أن عبد السيد الخطيبي سئل عمن علق الثلاث بتزوجها فقيل له لا يحنث على قول الشافعي ﵁ مجتهد يعتد به فهل يسعه المقام معها فقال على قول مشايخنا العراقين نعم وعلى قول الخراسانيين لا، قال مسجد الأئمة الترجماني ﵀ لا بأس بأن يوخذ في هذا ليذهب الشافعي لأن كثير من الصحابة في جانبه قال فقلت الشبهة وصح القول بالحل إذا اتصل به حكم الحاكم بفسخ التعليق وفيه رخصة عظيمة.
القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
لا تقليد في العقليات كوجود البارى وما يجوز ويجب ويمتنع من الصفات وإنما قال أبو حنيفة ﵁ بأن إيمان المقلد معتبر لمطابقته الواقع لا لجواز التقليد فإنه بالتقليد آثم.
وقال العنبرى بجوازه وطائفة بوجوبه وإن البحث والنظر فيه حرامان.
لنا أن معرفة الله تعالى واحبة إجماعًا ويمتنع بالتقليد لوجوه ثلاثة:
١ - جواز الكذب على المخبر.
٢ - اجتماع النقيضين في الحقية إذا قلد اثنان لاثنين في النقيضين.
ولم نقل إذا قلنا واحد لاثنين لئلا يردان تقليدًا أحدهما مانع من تقليد الآخر عادة كما يمتنع تواتر أحد النقيضين من تواتر الآخر.
لا يقال إنما يلزم حقيتها لو كان كل مقلد حقا.
لأنا نقول مقدم الشرطية إفادة التقليد اليقين فإذا جاز عدم إفادته فإنما يعلم إفادته بالنظر فيه لا بمجرد التقليد.
٣ - أنه إنما يفيد اليقين لو تيقن بجميع مقدماته ومن جملتها صدق المخبر فالعلم به
إن كان ضروريا لم يحتج إلى تقليده وإن كان نظريا فالمفيد لليقين ليس مجرد التقليد بل
هو مع الاستدلال.
للمجوز أولًا لو وجب النظر لما نهى عنه وقد نهى الصحابة ﵃ عن

2 / 499