751

Главы чудес в основах законов

فصول البدائع في أصول الشرائع

Редактор

محمد حسين محمد حسن إسماعيل

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

والتاسع القدح في الإفضاء أي في إفضائه إلى مصلحة شرع الحكم ويحتمل منع الإفضاء وبيان عدم الإفضاء فهو سوء لأنه كذا القدح في المناسبة والظهور والانضباط مثاله علة تأبيد حرمة مصاهرة المحارم الحاجة إلى ارتفاع الحجاب بينها والمقصود الحاصل من ترتبه عليها رفع الفجور لأن تلافي الرجال والنساء يفضي إلى الفجور ويندفع حين يرتفع بالتحريم المؤيد الطمع المفضي إلى الفكر والنظر فيقال لا يفضي بل سد النكاح أفضى لحرص النفس على ما منع وجوابه ببيان الإفضاء بان التأبيد يمنع عادة ما ذكر وبالدوام يصير كالطبيعى فلا يبقى المحل مشتهى كالأم.
العاشر: القدح في المناسبة بإبداء المفسدة الراجحة أو المساوية إذ المناسبة تنخرم بالمعارضة وعبر عنه بوجود المعارض وجوابه بترجيح المصلحة إجمالا بلزوم التعبد المحض لولا اعتبار المصلحة وهي قصيرة وجوبًا وتفضلا وتفصيلا بأن هذا ضرورى أو قطعي أو اكترى أو معتبر نوعه في نوع الحكم وذاك حاجي أو ظني أو أقلي أو معتبر جنسه أو في جنسه ونحوه مثاله فسخ البيع في المجلس ما لم يتفرقا لدفع ضرر المحتاج إليه فيعارض بمفسدة ضرر الآخر فيرجح بأن الآخر يجلب نفعا ودفع الضر أهم للعاقل منه ولذا يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع.
آخر في أن التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس فيقال يفوت المصالح كاتخاذ الولد وكف النظر وكسر الشهوة فيرجح الأول بأن مصلحة العبادة لحفظ الدين وهذا لحفظ النفس أو النوع.
قلنا بل فيه المصلحتان لافضائه إلى ترك المنهي ولترك ذرة مما نهى الله تعالى خير من عبادة الثقلين.
الحادى عشر كون الوصف غير ظاهر الرضا في العقود والقصد في الأفعال التي يترتب عليها حكم شرعي كالقصاص.
وجوابه ضبطه بصفة ظاهرة كصبغ العقود واستعمال الجارح في القتل وفي المثقل خلاف وفي غير المقتل كغرز إبرة في العقب لا قصاص.
الثاني عشر: كونه غير منضبط كالحكم والمصالح من الحرج والمشقة والزجر إذ مراتبها بحسب الأزمان والأشخاص غير محصورة لا يمكن تعيين قدر منها غير أن الغاية اندفاع الأوفي وحصول الآخر والثلاثة مشتركة في البعث وجوابه ببيان أنه منضبط عرفًا كالمضرة أو ضبطه بوصف المشقة بالسفر والزجر بالحد.
الثالث عشر: النقض وهو وجود العلة مع عدم الحكم.

2 / 395