21Главы нравственности и допустимой моралиفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعةАбу аль-Вафъа ибн Акыль - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHРедакторد. عبد السلام بن سالم السحيميИздательمكتبة أضواء السلفИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ مМесто изданияالرياض - المملكة العربية السعوديةЖанрыEtiquette, Morals, and Virtues•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиفَصْلٌوَالتَّدَاوِيْ بِالحِجَامَةِ وَالفَصْدِ وَالكَيِّ وَشُرْبِ الأَدْوِيَةِ جَائِزٌوَلَا يَجُوزُ التَدَاوِيْ بِمُحَرَّمٍ وَلَا نَجِسٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ الكَيِّ وَقَطْعِ العُرُوْقِ. وَالرِّوَايَةُ الأُوْلَى أَصَحُّ.فَصْلٌوَمَنْ رَأَى مِنَ الحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، إِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ. . وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ﵁ إِنْ كَانَ ذُو الطُفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرُ قَتَلَهُ، وَلَمْ يُؤْذِنْهُ. وَذُوْ الطُّفَّتَيْنِ: الَّذِيْ بِظَهْرِهِ خَطٌّ أَسْوَدٌ. . وَالأَبْتَرُ: الغَلِيْظُ القَصِيْرُ الذَّنَبِ. .1 / 58КопироватьПоделитьсяСпросить AI