18Главы нравственности и допустимой моралиفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعةАбу аль-Вафъа ибн Акыль - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHРедакторد. عبد السلام بن سالم السحيميИздательمكتبة أضواء السلفИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ مМесто изданияالرياض - المملكة العربية السعوديةЖанрыEtiquette, Morals, and Virtues•РегионыИрак•Империя и ЭрасСельджукиفَصْلٌوَلُبْسُ الحَرِيْرِ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ، مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِوَكَذَلِكَ التَحَلِّيْ بِالذَّهَبِ حَتَى الخَاتَمِ، وَلَو بِقَدْرِ عَيْنِ الجَرَادَةِ. . وَلَا يُكْرَهُ لُبْسُ الخَزِّ الَّذِي يَشُوْبُهُ الوَبَرُ؛ وَكَذَلِكَ القَبَاطِيُّ الَّذِيْ يَكُوْنُ القُطْنُ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنَ القَزِّ.وَلَا يَجُوْزُ جَعْلُ الصُّوَرِ فِي الثِيَابِ، وَلَا المَفَارِشِ وَالسُّتُوْرِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى صُوْرَةِ حَيَوَانٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَة».1 / 55КопироватьПоделитьсяСпросить AI