232

Фурусия

الفروسية

Редактор

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Издатель

دار الأندلس-السعودية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ - ١٩٩٣

Место издания

حائل

وَالزهْرِيّ لَا يجوز ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي القَوْل الْأُخَر يجوز الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة اخْتلفُوا فِي الْمُسَابقَة على الْحمام والفيل وَالْبَقر بعوض فَمَنعه أَحْمد وَمَالك وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَأَجَازَهُ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَبَعض أَصْحَاب أَحْمد فِي الْحمام الناقلة للْأَخْبَار الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة هَل يجوز الْعِوَض فِي الْمُسَابقَة على الْأَقْدَام فَمَنعه مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْمَنْصُوص عَنهُ صَرِيحًا وَأَجَازَهُ الحنيفة وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَهُوَ مُخَالف لنَصّ الإِمَام الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة هَل يجوز الْعِوَض فِي الْمُسَابقَة بالسباحة مَنعه الْأَكْثَرُونَ وَجوزهُ بعض الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة الصراع منع أَحْمد وَمَالك وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي الْعِوَض فِيهِ وَهُوَ مُقْتَضى نَص الشَّافِعِي فِي مَنعه الْعِوَض فِي

1 / 316