110ФурусияالفروسيةИбн Каййим аль-Джаузийя - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHРедакторزائد بن أحمد النشيريИздательدار عطاءات العلم (الرياض)ИзданиеالرابعةГод публикации١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Место изданияدار ابن حزم (بيروت)ЖанрыHanbali JurisprudenceRules of conduct•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиرُهْبَانًا" (^١).وقال مجاهد: "رأيتُ ابن عمر يشتدُّ بين الهدفين، ويقول: أنا بها" (^٢).وتقدَّم أن عقبة بن عامر كان يشتدُّ بين الغرضين وهو شيخٌ كبيرٌ (^٣).فصلٌفإن قيل: فأيُّها أفضل: ركوب الخيل أو رمي السِّهام في الغرض أو مطلقًا؟ وأيُّ السَّبَقين أفضل؟ (^٤).قيل: قد اختُلِف في ذلك:* فرجَّحت طائفة ركوب الخيل.قال مالك: "سبق الخيل أحبُّ إليَّ من سبق الرَّمي"، ذكره أبو عمر(^١) أخرجه الطبراني في فضل الرمي رقم (٤٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٠٤) رقم (٢٦٣١٧) وأبو نُعَيم في حلية الأولياء (٥/ ٢٢٤) وغيرهم.وسنده صحيح.(^٢) أخرجه الطبراني في فضل الرمي رقم (٤٩)، وسعيد بن منصور رقم (٢٤٥٩) وابن أبي شيبة (٦/ رقم ٣٣٥٥٣).وسنده صحيح؛ إن كان مما سمعه الأعمش عن مجاهد. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٨٣): "إسناده حسن".(^٣) (ص/ ٣٩).(^٤) في (ح، مط) (فأيما أفضل: ركوب الخيل أو رمي النشاب؟ وأي المسابقة أفضل؟).1 / 52КопироватьПоделитьсяСпросить AI