Различия
الفروق
Редактор
محمد طموم
Издатель
وزارة الأوقاف الكويتية
Издание
الأولى
Год публикации
1402 AH
Место издания
الكويت
وَلَوْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَاشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ عَتَقَتْ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ أَضَافَ عِتْقَهَا إلَى الْبَيْعِ، وَالْبَيْعُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ، وَفِعْلُ الْغَيْرِ قَدْ يَقَعُ لِنَفْسِهِ، وَيَقَعُ لِغَيْرِهِ، فَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ مُضِيفًا الْعِتْقَ إلَى مِلْكِهِ فَلَمْ يَعْتِقْ، كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِ غَيْرِهِ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَاشْتَرَاهُ وَدَخَلَهَا لَمْ يَعْتِقْ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: إنْ اشْتَرَيْتُكَ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، وَفِعْلُ الْإِنْسَانِ يَقَعُ لِنَفْسِهِ فِي الظَّاهِرِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْتُكَ لِنَفْسِي فَأَنْتَ حُرٌّ، فَإِذَا اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ لَزِمَهُ فَقَدْ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى فِعْلِ نَفْسِهِ، فَعَتَقَ.
٣١٢ - رَجُلٌ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ، فَقَالَ آخَرُ: عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ، فَدَخَلَ الثَّانِي لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: عَلَيَّ نَسَمَةٌ إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ، فَقَالَ آخَرُ: عَلَيَّ مِثْلُ يَمِينِكَ إنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ، فَهَذَا لَازِمٌ لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي.
وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ دُخُولِ الدَّارِ، وَلَمْ يُوجِبْ عِتْقًا فِي ذِمَّتِهِ، وَالْأَوَّلُ لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَبْرَأْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَوْ قُلْنَا: إنَّهُ يَلْزَمُ الثَّانِيَ يَبْرَأُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَيُعْتِقَهُ، فَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي مِثْلَ الْأَوَّلِ فَلَا يَلْزَمُهُ.
1 / 274