Различия
الفروق
Редактор
محمد طموم
Издатель
وزارة الأوقاف الكويتية
Издание
الأولى
Год публикации
1402 AH
Место издания
الكويت
Жанры
Ханафитский фикх
فَإِنْ قِيلَ: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إذَا جَاءَ غَدٌ، وَإِذَا جَاءَ بَعْدُ غَدٍ؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا وَاحِدًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَسْبِقَ الْوَقْتُ الثَّانِي الْوَقْتَ الْأَوَّلَ، وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ طَلَاقًا وَاحِدًا مُعَلَّقًا بِالْفِعْلَيْنِ.
فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: حُرُوفُ الشَّرْطِ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا مَا هُوَ كَائِنٌ - لَا مَحَالَةَ - جَعَلَهُ شَرْطًا، وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَوْ قَالَ: إذَا مِتُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ؛ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَلِكَ هَذَا.
٢٢١ - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي حَيْضِكِ حَتَّى تَطْهُرِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ فِي حَيْضَتِهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْهُ: كُنْتُ قَدْ جَامَعْتُهَا، وَهِيَ فِي حَيْضِهَا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، ثُمَّ قَالَ؛ بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ: كُنْتُ قَدْ جَامَعْتُهَا فِي حَيْضِهَا لَمْ يُصَدَّقْ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ: إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي حَيْضِكِ حَتَّى تَطْهُرِي شَرْطٌ، وَقَوْلُهُ: فَأَنْتِ طَالِقٌ جَزَاءٌ؛ فَكَانَ يَمِينًا، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَحْلِفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ؛ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَمِينٌ، وَهُوَ
1 / 205